جاري تحميل ... صقر الفوايد والشرايد

إعلان الرئيسية

إعلان في أعلي التدوينة

خطبة مكتوبة بعنوان أحكام الغسل وكيفية الاغتسال للحائض والجنب... بقلم: أبي عبدالله فهمي البوري


خطبة جمعة
الغسل وأحكامه

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, وسيئات أعمالنا ,من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, واشهد أن لا اله إلا الله, وحده لا شريك له, واشهد آن محمدا عبده ورسوله.
(يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون)
(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)
(يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا . يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما).
فان خير الحديث كتاب الله, و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار))  .
وبعد :
دعت الشريعة المطهرة إلى الاعتناء بالنظافة الظاهرة والباطنة مما يحفظ لهذه الأمة صلاحها وسعادتها, فإن العبد مأمور بالوضوء في حال الحدث الأصغر, وبالغسل حال الحدث الأكبر قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}المائدة6 , وقال تعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا}النساء43 , وقال تعالى: {وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات}, قال ابن عباس: ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد. ومراد الشريعة من ذلك هو تطهير العباد, وإتمام النعمة عليهم, قال تعالى: {ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون}المائدة6 .
تعريف الغسل لغة: جريان الماء على الأعضاء , و(الغسل) بضم الغين اسم لأفعال الاغتسال, وبفتحه اسم للماء وقيل العكس, وبالكسر ما يجعل مع الماء كالأشنان والصابون.
واصطلاحا: (هو استعمال الماء الطهور في جميع البدن على وجه مخصوص)الفقه على المذاهب الاربعة64.
موجبات الغسل: وهي الأسباب التي إذا تحقق واحد منها اوجب الغسل على المكلف وهي:
أولا: التقاء الختانين: والمراد به ختان الرجل وختان المرأة, وذلك بتغييب الحشفة الأصلية في الفرج الأصلي, لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه انه قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل)رواه البخاري291 ومسلم348 وزاد مسلم: (وإن لم ينزل), ويلحق به ما إذا وطء دبر امرأته أو دبر ذكر أو بهيمة أو امرأة ميتة, وهو قول الجمهور من أهل العلم.
ثانيا: خروج المني: وهو الماء الغليظ الدافق للرجل والرقيق الأصفر للمرأة عند اشتداد الشهوة.
لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم إذا رأت الماء), ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الماء من الماء). 
وأما إن كان خروجه لمرض أو برد أو بسبب ضربة شديدة على الصلب, فالجمهور على عدم الغسل , والشافعية يوجبون الغسل بشرط واحد وهو التحقق من كونه منيا بعد خروجه, وهو الأظهر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الماء من الماء).
ثالثا: الحيض والنفاس: والحيض أصله السيلان, وفي العرف جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة)الفتح1/499 , ويطلق النفاس على الحيض, كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم و أنا أبكي قال: (مالك ؟ أنفست؟)البخاري294مسلم1211 .

وهذا الأمر موجب للاغتسال بالاتفاق حكاه ابن المنذر, دليله قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله)البقرة222 , ولحديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني استحاض فلا اطهر أفادع الصلاة؟ فقال: (لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي)البخاري325مسلم333 .
والجمهور على أن الولادة بلا دم موجبة للغسل, وخالفة الحنابلة .
رابعا: إسلام الكافر: الشافعي وأبوحنيفة يرون بالاستحباب وقيده الشافعي بمن وجدت منه جنابة, وأطلقه أبوحنيفة, والحنابلة والمالكية قالوا بالوجوب سواء كان جنبا أو لا, واستدلوا لذلك بحديث قيس بن عاصم قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن اغتسل بماء وسدر)صححه الألباني الارواء1/163 .
 الميت إلا الشهيد:  وعلى هذا قول الجمهور بوجوب غسل الميت المسلم, واشترط الأحناف أن لا يكون باغيا, وهم الخارجون عن طاعة الأمير, وجماعة المسلمين.
ومن الأمور التي ينبغي تعلمها والعمل بذلك العلم فيها هو غسل الجنابة والحيض. ولكن بقية أمور ينبغي أن نشير إليها وهي:
الكمية: يستحب عند الاغتسال عدم الإسراف في الماء, فيؤخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في غالب أحواله عند اغتساله, فقد كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد, والصاع أربعة أمداد, والمد ملئ كف الإنسان المعتدل, وذلك لما جاء من حديث أبي سلمة يقول: دخلت أنا واخو عائشة على عائشة رضي الله عنها, فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحوا من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها الحجاب)البخاري251 .
التستر: أكثر أهل العلم على جواز الاغتسال في الخلوة عريانا واستدلوا لذلك بحديث أبي هريرة: ( في قصة اغتسال موسى عليه الصلاة والسلام)البخاري278مسلم339 وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بينما أيوب يغتسل عريانا...)البخاري279. والستر أفضل, وبوب البخاري: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل , واستدل لذلك بما أخرجه أصحاب السنن من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده(...قلت يا رسول الله احدنا إذا كان خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس).
نقض شعر الرأس:جمهور أهل العلم على عدم نقض الشعر المظفور إذا تمكن إيصال الماء إلى بشرة الرأس سواء كان للحيض أو الجنابة, واستدلوا لذلك بحديث أم سلمة حيث قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة اشد ظفر راسي أفانقضه للجنابة؟ قال: (لا إنما يكفيك أن تحثي على راسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين)مسلم330 , فأما إن حال دون ذلك, فيجب نقضه, وخالف المالكية بترك الطيب والزينة على رأس العروس وعدم غسله.
وقال الحنابلة يجب نقض ضفائر الرجل في الغسل بلا كلام, وأما المرأة فانه يجب عليها أن تنقضه في الحيض والنفاس دون الجنابة, دفعا للمشقة والحرج, واستدلوا لذلك بحديث عائشة المتقدم فقال: (دعي عمرتك وانقضي راسك وامتشطي), والقول الأول أولى لأمور:
ذكر الإمتشاط مع النقض والإمتشاط ليس بواجب.
يحتمل النقض للموقف في عرفه بقصد التنظف لأنه أمرها بذلك قبل الطهر.
الخطبة الثانية:
كيفية الاغتسال: وله صفتان الأولى: أن يعم سائر الجسد بالماء مع النية. (قال الشافعي: فرض الله تعالى الغسل مطلقا لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شي, فكيفما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه)الفتح1/450 .
الثانية: أن يبدأ بالنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات), ثم البسملة, فغسل اليدين, لقول عائشة رضي الله عنها: (كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه), وفي رواية مسلم (ثم يغسل فرجه), قال الحافظ ابن حجر: (وهي زيادة جليلة, لان بتقديم غسله يحصل الأمن من مسه في أثناء الغسل), (ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة) ويؤخر غسل الرجلين استحبابا وهو مذهب الجمهور, (ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره), (ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه) وهو قدر ما يغرف من الماء بالكف, وان تكون كل غرفة في جهة من الرأس ليحصل بذلك التعميم, (ثم يفيض الماء على جلده كله) أي يسيل, والإفاضة الإسالة, واستدل بذلك من لم يشترط الدلك, ثم يغسل رجليه.
فقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله )البخاري248 .وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: (توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما, هذا غسله من الجنابة)البخاري249 .
والحمد لله.  





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

مدونة صقر الفوايد والشرايد. هى مدونة عربية يمنية مهتمة بمجال العلوم الاسلامية, تقدم شروحات وخطب ومقالات حصرية فى هذا المجال , كما توجد ايضا اقسام متنوعة فى عدد من المجالات الاخرى , وايضا المدونة تجد فى العديد من الشروحات فى مجال تربية الناشئة وايضا نقدم بعض الطرق للسير في هذه الدعوة الى الله على نور وبصيرة من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح , تم انشاء المدونة بداية العام 1441ه